تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٤٢ - «ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج، ثم حج من عامه؛ فليس بمتمتع».

المقصود بالحل من العمرة الفراغ من أركانها، فمن لم يحلق إلا بعد ظهور هلال شوال؛ فليس بمتمتع، وهذا معلوم مما تقدم من مفهوم قوله في المتمتع ثم يحل منها في أشهر الحج»، لكنه أعاده زيادة في البيان.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٥٥٥