تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - أن لا يكون مقيما بمكة وما قاربها كذي طوى وقت أداء النسكين، وهذا نص القرآن.

٧ - أن تكون العمرة والحج عن واحد، فإن كان أحد النسكين عن نفسه، والآخر عن غيره؛ فالأشهر سقوط الدم، لأنه لم تحصل له حقيقة التمتع، وهذا ينتزع من قوله وصفة التمتع؛ لأن الكلام مفروض في شخص واحد لا في متعدد، وقيل أن الراجح لزوم الدم.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٥٥٢