تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٨ - «وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن، وليس بواجب».

تقديم أعضاء الوضوء، وكذا تقديم الميامن على المياسر في غسل الميت مما أمر به رسول الله ﷺ كما في الصحيحين، د/ ٣١٤٥) من حديث أم عطية، فإنه قال لهن في تغسيل بنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»، ولأن هذه الصفة في غسل الحي، وقد عدوها من الفضائل، فتكون كذلك في غسل الميت لثبوت المشابهة بينهما.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٢٢٢