تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٩ - «وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم الناس ذلك فيذبحون بعده».

يفعل الإمام هذا للاقتداء، فإن الأضحية من الشعائر التي تختص بهذا اليوم، ولأنه بذبحه لا يبقى نزاع في إجزاء الذبح من فاعله، وقد روى البخاري وأبو داود (٢٢٨١)، والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه كان يذبح بالمصلى.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ١٦٨