تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن بدالكم (١) فاقتلُوهُ، فإنما هو شيطان.

وعن سعد بن أبي وقاص (٢) أنَّ النبي - ﷺ - أمَرَ بقتل الوزغ، وسمَّاه فُويسقًا.

وعن أبي هريرة (٣)، عن النبي - ﷺ - قال: "من قتل وزغةً (٤) في أول ضربةٍ، كُتبت له مائة حسنة، وفي الثانية، دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك".

وعنه (٥) عن رسول الله - ﷺ - قال: "إنَّ نملةً قرصت نبيًا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأُحرقت، فأوحى الله إليه: أَفِي أنْ قرصتك نملةٌ أهلكتَ (٦) أُمَّةً من الأم تسبحُ؟ ".

وفي طريق آخر (٧)، "فهلاّ (٨) نملةً واحدة".

أبو داود (٩)، عن ابن عباس، أنَّ النبي - ﷺ - نهي عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَدِ (١٠).

النسائي (١١)، عن عبد الرحمن بن عثمان، أنَّ طبيبًا ذكر ضِفْدَعًا في دواءٍ

(١) مسلم: (لكم بعد ذلك).

(٢) مسلم: (٤/ ١٧٥٨) (٣٩) كتاب السلام (٣٨) باب استحباب قتل الوزغ - رقم (١٤٤).

(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٤٧).

(٤) مسلم: (وَزَغًا).

(٥) مسلم: (٤/ ١٧٥٩) (٣٩) كتاب السلام (٣٩) باب النهي عن قتل النمل - رقم (١٤٨).

(٦) (ف): (حرقت).

(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٤٩).

(٨) (ف) (هذا).

(٩) أبو داود: (٤/ ٣٦٧) - كتاب الأدب - باب في قتل الذر - رقم (٥٢٦٧).

(١٠) (الصُّرد) (طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود.

(١١) النسائي: (٧/ ٢١٠) (٤٢) كتاب الصيد والذبائح (٣٦) الضفدع - رقم (٤٣٥٥).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٨٤٨