تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم -: "إن الله ليغار لعبده المسلم فليغر لنفسه".

قال: هذا حديث صحيح، خرَّجه في كتاب العلل.

البزار (١)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "الغيرة من الإِيمان، والمِذاء من النفاق (٢) ".

البخاري (٣)، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ (٤) فَتنعَتها لزوجها، كأنه ينظر إليها".

مسلم (٥)، عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل، قال: فلما دفع رسول الله - ﷺ - مرَّتْ (٦) ظُعُنٌ يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهنَّ، فوضع رسول الله - ﷺ - يَدَهُ على وجهِ الفضل، فحوَّلَ الفضل وجهه إلى الشِّقِّ الآخر، ينظُرُ، فحول رسول الله - ﷺ - يده من الشِّقِّ الآخر على وجهِ الفضلِ، فصرف (٧) وجهه من الشق الآخر ينظرُ.

زاد الترمذي (٨) في هذا الحديث،، خرَّجه من حديث علي، فقال العباس: يا رسول الله! لويت عنق ابن عمك! قال: "رأيتُ شابًا وشابَّةً فلم آمن الشيطانَ عليهما".

قال: هذا حديثٌ صحيحٌ (٩).

(١) كشف الأستار: (٢/ ١٨٨).

(٢) في كشف الأستار زيادة: (قال، قلت ما المذاء؟ قال: الذي لا يغار).

(٣) البخاري: (٩/ ٢٥٠) (٦٧) كتاب النكاح (١١٨) باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها - رقم (٥٢٤٠).

(٤) المرأة ليست في البخاري نسخة فتح الباري (المكتبة السلفية) وثابتة في عمدة القاري: (١٦/ ٤٢٣).

(٥) مسلم: (٢/ ٨٩١) (١٥) كتاب الحج (١٩) باب حجة النبي - ﷺ - رقم (١٤٧).

(٦) مسلم: (مرت به).

(٧) مسلم: (يصرف).

(٨) الترمذي: (٣/ ٢٣٣) (٧) كتاب الحج (٥٤) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف - رقم (٨٨٥).

(٩) الترمذي: (حسن صحيح).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦٣٥