تخطَّ إلى المحتوى

وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما.

رواه مالك (١)، عن سليمان بن يسار مرسلًا.

مسلم (٢)، عن ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: "لا شِغَارَ

في الإِسلام".

والشغار أن يُزوِّج الرجل ابنتهُ، على أن يزوجَه (٣) ابنَتهُ وليس بينهما صَدَاقٌ.

التفسير لنافع مولى ابن عمر (٤).

- باب-

ابن أيمن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - ﷺ - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول، أو ذكر له أمرها، فقال رسول الله - ﷺ -: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فأنزلت ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (٥) ".

ذكرهُ أبو داود، والنسائي (٦) بمعناه.

(١) الموطأ: (١/ ٣٤٨) (٢٠) كتاب الحج (٢٢) باب نكاح المحرم - رقم (٦٩). ولفظه: (أن رسول الله بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله بالمدينة قبل أن يخرج).

(٢) مسلم: (٢/ ١٠٣٥) (١٦) كتاب النكاح (٧) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه - رقم (٦٠).

(٣) د: يزوجه الآخر.

(٤) مسلم: (٢/ ١٠٣٤).

(٥) النور: (٣).

(٦) أبو داود: (٢/ ٥٤٢) (٦) كتاب النكاح (٥) باب في قوله تعالى ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ رقم (٢٠٥١).

والنسائي: (٦/ ٦٦) (٢٦) كتاب النكاح (١٢) تزوج الزانية - رقم (٣٢٢٨). ذكراه بمعناه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.