تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم - مُخَنَّث فكانوا يَعُدُّونَهُ من غير أُولي الإِرْبَةِ، قالت: فدخل النبي - ﷺ - يومًا، وهو عند بعض نسائِهِ، وهو ينعَتُ امرأةً، قال: إذا أقْبَلَتْ أقبلت بأربعٍ، وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ، فقال النبي - ﷺ -: "ألا أرى هذا يعرِفُ ما هاهنا، لا يدخلنَّ عليكنَّ" قالت: فَحَجبُوهُ.

زاد أبو داود (١) وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة فيستطعم.

وخرَّج، عن أبي هريرة (٢)، أن النبي - ﷺ - أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه (٣)، فقال رسول الله - ﷺ -: "ما بال هذا؟ " فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفى إلى النقيع، فقيل يا رسول الله! ألا نقتله؟ فقال: "إنِّي نهيت عن قتل المصلين".

البخاري (٤)، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله - ﷺ - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

وعنه (٥)، قال: لعن رسول الله - ﷺ - المخنثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء، وقال: "أخرجوهم من بيوتكم" فأخرج فلانًا وأخرج (٦) فلانًا.

باب النفقة على العيال

البخاري (٧)، عن أبي هريرة قال: قال النبي - ﷺ -:

(١) أبو داود: (٤/ ٣٦٠) (٢٦) كتاب اللباس (٣٦) باب في قوله ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ - رقم (٤١٠٩).

(٢) أبو داود: (٤/ ٢٨٢) -كتاب الأدب - باب في الحكم في المخنثين - رقم (٤٩٢٨).

(٣) أبو داود: (بالحناء).

(٤) البخاري: (١٠/ ٣٤٥) (٧٧) كتاب اللباس (٦١) باب المتشبهون بالنساء - رقم (٥٨٨٥).

(٥) البخاري: (١٠/ ٣٤٦) (٧٧) كتاب اللباس (٦٢) باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت - رقم (٥٨٨٦).

(٦) البخاري: (وأخرج عمر فلانة).

(٧) البخاري: (٩/ ٤١٠) (٦٩) كتاب النفقات (٢) باب وجوب النفقة على الأهل والعيال - =

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦٣٧