تخطَّ إلى المحتوى

قال جابر (١): إن شاء مُجَبِّيَةً (٢)، وإن شاء غير مُجَبِّيَةٍ، غير أن ذلك في صِمَامٍ واحدٍ.

النسائي (٣)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينظر اللهُ إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةً في الدبر (٤) ".

باب في العزل

مسلم (٥)، عن سعد بن أبي وقاص، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله - ﷺ - فقال: إنَّي أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله - ﷺ -: "لِمَ تفعلُ ذلِكَ؟ " فقال- الرَّجُلُ: أُشْفِقُ على ولدِها، أو على أولادِها (٦) فقال رسول الله - ﷺ -: "لو كان ذلك ضارًا، ضرَّ

فارِسَ والرُّومَ".

عن أبي سعيد الخدري (٧)، قال: غزونا مع رسُولِ الله - ﷺ - غزوةَ بالمصطلق (٨)، فسبينا كرائِم العربِ، فَطَالَتْ علينا العزوبة (٩)، ورغبنا في الفِدَاءِ، فأردنا أن نستمتَع ونعزل فقلنا: نفعَلُ ورسولُ الله - صلى الله

(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابق - رقم (١١٩).

(٢) أي مكبوبهَ على وجهها.

(٣) خرجه النسائي في كتاب عَشرة النساء - رقم (١١٥).

(٤) النسائي: (دبر).

(٥) مسلم: (٢/ ١٠٦١) (١٦) كتاب النكاح (٢٢) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل - رقم (١٤٣).

(٦) (أو على أولادها): ليس في (ف).

(٧) مسلم: (٢/ ١٠٦١) (١٦) كتاب النكاح (٢٢) باب حكم العزل - رقم (١٢٥).

(٨) مسلم: (بلمصطلق) وكذا (ف) وفي (د): بمصطلق. ومعنى بلمصطلق: أي بني مصطلق.

(٩) د، ف: (العزبة) وكذا مسلم.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.