تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

مسلم (١)، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان عند النبي - ﷺ - تسع نسوة (٢)، فكان يقسم لثمان، ولا يقسِمُ لواحدةٍ.

قال عطاء: التي لا يقسِمُ لها صفيَّةُ بنتُ حُيَيٍّ.

الصحيح أن النبي كان يقسم لها إنما كانت سودة بنت زمعة كانت وهبت نصيبها من النبي - ﷺ - لعائشة (٣).

وعن عائشة (٤)، قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد أن يخرج سفرًا، أقرع بين نسائِهِ، فأيتهن خرج سَهْمُهَا خرج بها مَعَهُ. وذكر الحديث.

وعنها (٥)، قالت: ما رأيتُ امرأةً أحبَّ إليَّ أن أكون في مِسْلاخِهَا (٦) من سودةَ بنت زَمْعَةَ، من امرأةٍ فيها حِدةٌ، فلما كبرت جعلت يومها من رسُولِ الله - ﷺ - لعائشةَ، قالت: يا رسول الله! قد جعلتُ يومي منك لعائشة، فكان رسول الله - ﷺ - يقسِمُ لعائشة يومينِ، يومها ويوم سَوْدَةَ.

(١) مسلم: (٢/ ١٠٨٦) (١٧) كتاب الرضاع (١٤) باب جواز هبهَا نوبتها لضرتها - رقم (٥١).

(٢) (نسوة): ليست في مسلم.

(٣) هذا الكلام في (ف) فقط.

(٤) مسلم: (٤/ ٢١٢٩) (٤٩) كتاب التوبة (١٠) باب في حديث الإفك - رقم (٥٦).

(٥) مسلم: (٢/ ١٠٨٥) (١٧) كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتها - رقم (٤٧).

(٦) المسلاخ: هو الجلد ومعناه أن أكون أنا هي.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦٢٩