تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال خالد الحذاء: ولو قلتُ: رفعه لصدقْتُ، ولكنَّهُ قال: السُّنَّةُ كذلك.

مسلم (١)، عن أبي ذر، أنَّ ناسًا من أصحابِ النبي - ﷺ - قالوا للنبي - ﷺ -: يا رَسُولَ الله (٢) ذهب أهل الدُّثُورِ (٣) بالأجور، يُصَلُّون كما نُصَلِّي، ويصُومُونَ نصوم، ويتصدَّقُونَ بفضول أموالهم. قال: "أو ليس قد جعل الله لكم ما تَصَّدَّقُونَ؟ إنَّ بِكُلِّ تسبيحةٍ صدقةً وكُلُّ تكبيرةٍ صدقَة، وكلُّ تحميدةٍ صدقة (٤)، وأمرٌ. بالمعروف صدقةٌ، ونهيٌ عن مُنْكرٍ صدقَةٌ، وفي بُضْع أحدكم صدقَةٌ" قالوا: يا رسول الله! يأتي (٥) أحدُنا شهوتَهُ، ويكونُ لَهُ فيها أجرٌ؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه فيها وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلالِ كَانَ لَهُ أجرٌ".

وعن أبي سعيد الخدري (٦) قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن من شر (٧) الناس عند الله منزلةً يوم القيامةِ، الرجل يُفْضِي إلى امرأتِهِ وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا".

وعن جابر (٨)، قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرَّجُلُ امرأتَهُ، من دُبُرِهَا في قُبُلِهَا، كان الولد أحول، فنزلت ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

(١) مسلم: (٢/ ٦٩٧) (١٢) كتاب الزكاة (١٦) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف - رقم (٥٣).

(٢) الإسم الكريم: سقط من الأصل.

(٣) جمع دثر وهو المال الكثير.

(٤) مسلم: (وكل تهليلة صدقة).

(٥) مسلم: (أياتي).

(٦) مسلم: (٢/ ١٠٦٠) (١٦) كتاب النكاح (٢١) باب تحريم إفشاء سر المرأة - رقم (١٢٣).

(٧) مسلم: (أشر).

(٨) مسلم: (٢/ ١٠٥٨) (١٦) كتاب النكاح (١٩) باب جواز جماعه امرأته في قبلها - رقم (١١٧).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦٢٦