تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في بعض طرق هذا الحديث (١)، أنَّ رسول الله - ﷺ - نهى عن نكاح المُتعةِ وعن لحوم الحُمر الأهليَّةِ يوم خيبر (٢).

ذكره قاسم بن أصبغ، وقا أ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة. قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.

مسلم (٣) عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ".

وعن ابن عباس (٤)، أنَّهُ قال: تزوَّجَ رسول الله - ﷺ - ميمُونَة وهو مُحْرِمٌ.

زاد البخاري (٥)، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.

مسلم (٦)، عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونةُ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - تزوَّجَهَا وهو حلالٌ.

قال: وكانت خالَتِي وخالَةَ ابن عبَّاسٍ.

النسائي (٧) عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه

(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٠).

(٢) في مسلم: (نهى. عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية).

(٣) مسلم: (٢/ ١٠٣٠) (١٦) كتاب النكاح (٥) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (٤١) ورقم (٤٣).

(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٦).

(٥) البخاري: (٧/ ٥٨١) (٦٤) كتاب المغازى (٤٣) باب عمرة القضاء - رقم (٤٢٥٨).

(٦) مسلم: (٢/ ١٠٣٢) (١٦) كتاب النكاح (٥) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (٤٨).

(٧) أخرجه الترمذي: (٣/ ٢٠٠) (٧) كتاب النكاح (٢٣) باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم - رقم (٨٤١).

ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السنة، سوى الترمذي.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦١٠