وعن السائب بن يزيد (١) أن معاوية بن أي سفيان قال له: إذا صلَّيتَ الجمُعةَ فلا تَصِلْهَا بصلاةٍ حتى تَكلَّمَ أو تخرُجَ، فإن رسول الله - ﷺ - أمرنا بذلك. ألَّا تُوصَل بصلاة حتى نتكلم أو نخرج".
(١) مسلم: (٢/ ٦٠١) (٧) كتاب الجمعة (١٨) باب الصلاة بعد الجمعة - (٧٣).
الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣