تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النسائي (١)، عن نعيم بن هبارٍ عن رسول الله - ﷺ - عن ربه عز وجل قال: "ابنَ آدم صَلّ أربع ركعات في أوّلِ النهار أكفك آخره".

مسلم (٢)، عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي - ﷺ - بثلاثٍ: "بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كل شهرٍ، وركعتي الضُّحى، وأَنْ أُوتِرِ قبلَ أن أرقدَ".

وعن عائشة (٣) قالت: "ما رأيتُ رسول الله - ﷺ - يُصلِّى سُبْحَةَ الضُّحَى قطُّ وإنِّي لأسبِّحُهَا، وإِن كانَ رسول الله - ﷺ - ليَدَعُ العَمَلَ، وهو يُحِبُّ أن يَعْمَلَ بهِ، خشيةَ أن يعمل به الناس فيُفرضَ عليهم".

وعن عبد الله بن شقيق (٤) قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله - ﷺ - يصلي الضحى؟ قالت: لا. إلا أن يجئ من مغيبه" (٥).

وعن معاذة (٦)، أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله - ﷺ - يُصلِّي الضحى؟ قالتْ: أربَعَ ركعاتٍ ويزيدُ ما شاء.

مسلم (٧)، عن أم هانئ قالت: ذهبتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه

(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١/ ١٧٥) كتاب الصلاة (٦٠) الحث على الصلاة أول النهار (١) رقم (٤٦٧).

(٢) مسلم: (١/ ٤٩٩) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١٣) باب استحباب صلاة الضحى - رقم (٨٥).

(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٧٧).

(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٧٥).

(٥) من مغيبه: أي من سفره.

(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٧٨).

(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨٣).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٢٩٠