تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض".

النسائي (١)، عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "إن اليدين تسجدُانِ كما يسجد الوجهُ، فإذا وَضَعَ أحدكم وجهَهُ فليضع يديه، وإذا رفَعَهُ فليرفعْهمَا".

مسلم (٢) كما عن، أنسٍ قال: "ما صلَّيْتُ خَلْفَ أحدٍ أوجَزَ صلاةً من رسول الله (٣) - ﷺ - في تمام، كانت صلاةُ رسول اللهﷺ - مُتَقَارِبَةً، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عُمَرُ بن الخطابِ مدَّ في صلاة الفجر، وكان رسول الله - ﷺ - إذا قَالَ "سمع الله لمن حمده" قَامَ حتى نقول: قد أوْهَمَ، ثم يسجُدُ ويقعدُ بين السجدتين، حتى نقول: قد أوْهَمَ".

الترمذي (٤)؛ عن ابن عباس أنَّ النبي - ﷺ - كان يقول- بين السجدتين -: "اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني".

البخاري (٥)؛ عن البراء قال: "كان رُكوعُ رسول الله - ﷺ - وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواءِ".

(١) النسائي: (٢/ ٢٠٧) (١٢) كتاب التطبيق (٣٩) باب وضع اليدين مع الوجه في السجود - رقم (١٠٩٢).

(٢) مسلم: (١/ ٣٤٤) (٤) كتاب الصلاة (٣٨) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام - رقم (١٩٦).

(٣) في مسلم: (من صلاة رسول الله).

(٤) الترمذي: (٢/ ٧٦) - أبواب الصلاة - (٩٥) باب ما يقول بين السجدتين - رقم (٢٨٤).

(٥) البخاري: (٢/ ٣٢٢) (١٠)،كتاب الأذان (١٢١) باب حد إتمام الركوع والإعتدال فيه - رقم (٧٩٢).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٢٤٥