تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يصله مسلم، ووصله أبو بكر البزار.

مسلم (١)؛ عن أنس بن مالك؛ قال:"صليتُ مع رسول - ﷺ - وأبى بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ، فلم أسمع أحدًا منهم يقرأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

زاد في طريق أخرى (٢) " لا في أول قراءة ولا في آخرها".

وعن أبي هريرة (٣)، عن النبي - ﷺ - قال: "من صلَّى صلاة ولم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهى خِدَاجٌ (٤)، -ثلاثًا- غيرِ تَمَامٍ" فقيل لأبي هريرة: إنَّا نكونُ وراءَ الِإمَام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقولُ: "قال اللهُ تبارك وتعالى: قسمت الصلاة (٥) بينى وبين عبدي نصفينِ (٦) ولعبديِ ما سأل، فإذا قال العبدُ الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدنى عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى عليَّ عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فَوَّض إليَّ عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعينُ، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل".

الدارقطني (٧)، عن نُعَيْم بنِ عبدِ اللهِ المُجْمِر قال: " صليتُ خلفَ أبي

(١) مسلم: (١/ ٢٩٩) (٤) كتاب الصلاة (١٣) باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة - رقم (٥٠).

(٢) مسلم: (١/ ٢٩٩) - رقم (٥٢).

(٣) مسلم: (١/ ٢٩٦)

(٤) كتاب الصلاة (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (٣٨).

(٤) خداج: أي ناقصة.

(٥) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي: قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بها لأنها لا تصح إلا بها.

(٦) د: فنصفها لي ونصفها لعبدي.

(٧) الدارقطني: (١/ ٣٠٥، ٣٠٦) كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فى الصلاة - رقم (١٤).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٢٢٩