تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﷺ - من صلاةِ العصرِ، حتى احمرت الشمسُ أو اصفرَّتْ، فقال رسول الله - ﷺ -: "شغلونا عن الصَّلاةِ الوسطى، صلاةِ العصرِ مَلَأ اللهُ أجوافَهُمْ وقبورَهُم نارًا"، أو "حشا الله أجوافَهُمْ وقبورهُمْ نارًا".

وعن علي - رضي الله عنه - (١) قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاةِ الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهما وقبورهم نارًا" ثم صَلَّاهَا العشائين المغرب والعشاء.

وعن عمر بن الخطاب (٢)، أن رسول الله - ﷺ - "نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى الشمسُ، وبعد العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ".

وعن أبي سعيد الخدري (٣) قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تَغْرُبَ الشمسُ، ولا صلاةَ لعد صلاةِ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ".

وقال البخاري (٤): "حتى ترتفع الشمس".

مسلم (٥)، عن أبي بَصْرَةَ الغفاري قال: صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللهِ - ﷺ - صلاة (٦) العصر بالمُخَمَّصِ قال: "إن هذه الصلاةَ عُرِضَتْ على من كان قَبْلَكُمْ فضيَّعوها فمن حافظ عليها كان له أجْرُهُ مرتين، ولا صلاةَ بعدها

يطلُعَ الشاهدُ" والشاهدُ: النجم.

(١) مسلم: رقم (٢٠٥).

(٢) مسلم: (١/ ٥٦٦ - ٥٦٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٥١) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (٢٨٦).

(٣) مسلم: رقم (٢٨٨).

(٤) البخاري: (٢/ ٧٣) (٩) كتاب مواقيت الصلاة (٣١) باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس رقم (٥٨٦).

(٥) مسلم: (١/ ٥٦٨)

(٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٥١) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (٢٩٢).

(٦) (صلاة): ليست في مسلم.

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ١٦١