القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها.
وهو قول: أكثر المالكية، وصححه ابن رشد الجد، ورواية عن مالك (١).
واستدلوا:
بحديث سُفْيَانَ بْن أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيّ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» فَقَالَ السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-،
(١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٦٠