تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها.

وهو قول: أكثر المالكية، وصححه ابن رشد الجد، ورواية عن مالك (١).

واستدلوا:

بحديث سُفْيَانَ بْن أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيّ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» فَقَالَ السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-،

(١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٦٠