قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ (١).
وجه الاستدلال: أن الاقتناء، لا يكون إلا بالاشتراء (٢).
واستدلوا بالقياس:
فقالوا: لأنه إذا جاز الانتفاع بالكلب المأذون في اتخاذه، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع به (٣).
وقالوا: إن نهي النبي -ﷺ- عن ثمن الكلب مخصص في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه (٤).
وقالوا: ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من
(١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٥)، مسلم (١٥٧٦).
(٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).
(٣) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).
(٤) البيان والتحصيل (١٦/ ٢٣٧).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٦١