تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ (١).

وجه الاستدلال: أن الاقتناء، لا يكون إلا بالاشتراء (٢).

واستدلوا بالقياس:

فقالوا: لأنه إذا جاز الانتفاع بالكلب المأذون في اتخاذه، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع به (٣).

وقالوا: إن نهي النبي -ﷺ- عن ثمن الكلب مخصص في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه (٤).

وقالوا: ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من

(١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٥)، مسلم (١٥٧٦).

(٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).

(٣) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).

(٤) البيان والتحصيل (١٦/ ٢٣٧).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٦١