تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الخامس: يجوز بيع الكلب المعلم.

وهو قول بعض متأخري الحنابلة.

قال الزركشي - رحمه الله -: بعض العلماء أجاز بيع المعلم دون غيره، وإليه ميل بعض المتأخرين من أصحابنا (١).

أدلتهم:

١. رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله -ﷺ- عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (٢).

(١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٦٧١).

(٢) سبق.

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٦٨