القول الخامس: يجوز بيع الكلب المعلم.
وهو قول بعض متأخري الحنابلة.
قال الزركشي - رحمه الله -: بعض العلماء أجاز بيع المعلم دون غيره، وإليه ميل بعض المتأخرين من أصحابنا (١).
أدلتهم:
١. رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله -ﷺ- عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (٢).
(١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٦٧١).
(٢) سبق.
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٦٨