القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقًا، (مُعلمًا، أو غير مُعَّلَم).
وهو قول: مالك في المشهور عنه وصححه ابن عبد البر، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وغيرهم (١).
أدلتهم:
١. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» (٢).
(١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.
(٢) متفق عليه: البخاري (٢٢٨٢)، مسلم (١٥٦٧).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٩