تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقًا، (مُعلمًا، أو غير مُعَّلَم).

وهو قول: مالك في المشهور عنه وصححه ابن عبد البر، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وغيرهم (١).

أدلتهم:

١. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» (٢).

(١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.

(٢) متفق عليه: البخاري (٢٢٨٢)، مسلم (١٥٦٧).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٩