تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكلب للصيد، وشبهه مما جوز له اتخاذه له، وكذلك الزبل إذا لم يجد من يعطيه ذلك دون ثمن، ولا حاجة لأحد إلى بيع ذلك؛ لأنه إذا لم يحتج إليه تركه لمن يحتاج إليه" (١).

وقول ابن القاسم، قريب من قول ابن حزم، والله أعلم.

(١) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٥٩