تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مباحث متفرعة عما سبق:

المبحث الأول: من قتل كلبا هل يغرم ثمنه؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: لا يغرم ثمنه، وهو قول الجمهور، إلا مالكا، فقد اختلف عنه.

القول الثاني: يغرم ثمنه، وهو قول الحنفية، ورواية عن مالك.

قال النووي - رحمه الله -: "ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا، أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه، أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء: منهم أبو هريرة، والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر،

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٧٠