إنما استثنى ثلاثة أحوال: أن تجعله لحراسة حرث، أو ماشية، أو تصيد به (١).
٤. عَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُحِلَّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [سورة المائدة: ٤] (٢).
(١) الشرح الممتع (٨/ ١١٧).
(٢) ضعيف: أخرجه الطبري في "التفسير" (١١١٣٤)، والروياني في "المسند" (٦٩٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٥٧٢٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٩٧١)، وغيرهم، وفيه موسى بن عبيد الربذي: وهو ضعيف.
وأخرجه الحاكم (٣٢١٢)، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٨٨٦٦)، وغيرهما، وفيه محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعنه.
وله شاهد عن عدي بن حاتم: عند الطبراني في "المعجم الكبير" (١٥٨)، وفيه عمر بن بشير وهو ضعيف.