تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال: أن لفظ الحديث اقتضى أن تكون الإباحة تناولت ما علمنا من الجوارح، وهو ينتظم الكلب، وسائر جوارح الطير، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع بها، فدل على جواز بيع الكلب، والجوارح، والانتفاع بها؛ بسائر وجوه الانتفاع إلا ما خصه الدليل، وهو الأكل (١).

وأجيب عليه: أن الحديث ضعيف (٢).

٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: «نَهَى

(١) أحكام القرآن للجصاص ط العلمية (٢/ ٣٩٤).

(٢) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٢٩).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٣٤