قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ (١).
٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ» (٢).
وجه الاستدلال: أن الاقتناء هو التملك؛ لأن القنية الملك، يقال: عبد قن، يعني: مملوك، وهذا اللفظ يقتضي إباحة جميع جهات القنية، والشراء أحدها، فوجب جوازه بالعموم (٣).
وأجيب عليه: أنك إذا قلت: إنه جاز للصيد، وللحرث، والماشية، فيجوز بيعه؛ لأن فيه المنافع؛ فمعنى ذلك أنك تزيد على استثناء الشرع، والشرع
(١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٥)، مسلم (١٥٧٦).
(٢) متفق عليه: البخاري (٢٣٢٢)، مسلم (١٥٧٥).
(٣) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٠٦).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٣٢