تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلب حراسة، ونحوه، ولم يجد أحدًا يبذله له إلا بالبيع، فإنه يجوز شراؤه، بعد أن ينصح بائعه، والإثم على البائع، وإذا كان الإنسان لا يصل إلى حقه، إلا عن طريق الشراء، فالإثم على من ألجأه إلى ذلك، والله أعلم" (١).

وجاء في موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد بن صالح المنجد: "وأما بيع الكلاب، فبيعها حرام، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه، وقد وردت عن النبي -ﷺ- أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب، وهي بعمومها، تشمل جميع الكلاب، ما يجوز اقتناؤه، وما لا يجوز" (٢).

(١) المعاملات المالية (٣/ ٤٣٢).

(٢) فتوى رقم (٦٩٨١٨).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٢٧