وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة، أو صيد، أو غير ذلك" (١).
وجاء في مجموع فتاوى ابن باز: " ثمن الكلب ماذا يعمل به يا شيخ؟
فأجاب رحمه الله: يرد على صاحبه، البيع باطل" (٢).
وجاء في موسوعة البيوع أصالة ومعاصرة: "لا يجوز بيع الكلب، ويجوز اقتناء كلب الصيد، ونحوه مما يحتاج إليه، ولو احتاج الإنسان إلى
(١) (١٣/ ٣٦) المجموعة الأولى، ووقع على الفتوي: الشيخ ابن باز (الرئيس)، والشيخ عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)، والشيخ عبد الله بن قعود (عضو)، والشيخ عبد الله بن غديان (عضو).
(٢) (١٩/ ٣٩).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٢٦