تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاء في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض: "نظرا للنهي الثابت في الحديث الصحيح عن ثمن الكلب، فلا شك في رجحان قول الجمهور، بعدم جواز بيعه، وهذا النهي باق، لم يثبت دليل صحيح يصرفه عن ظاهره، بل كل ما تعلق به أصحاب الرأي الثاني؛ القائلون بصحة بيعه، آثار ضعيفة، وتعليلات مردودة، والله تعالى أعلم" (١).

(١) (٧٦/ ٣٦٩).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٢٨