تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال النووي - رحمه الله -: "ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، .. والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، … وداود، … وغيرهم" (١).

وقال بذلك القول من المعاصرين جماعة:

فقال ابن عثيمين - رحمه الله -: "لا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان مُعلمًا، مع أن فيه نفعا مباحًا؛ لأن النبي -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب" (٢).

وقال الشنقيطي حفظه الله: "إن الأصح من هذه الأقوال، هو القول بعدم جواز بيع الكلب مُطلقًا" (٣).

(١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).

(٢) الشرح الممتع (٨/ ١١٣).

(٣) شرح زاد المستقنع (١٤٤/ ٦) بترقيم الشاملة.

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٢٥