وقال النووي - رحمه الله -: "ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، .. والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، … وداود، … وغيرهم" (١).
وقال بذلك القول من المعاصرين جماعة:
فقال ابن عثيمين - رحمه الله -: "لا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان مُعلمًا، مع أن فيه نفعا مباحًا؛ لأن النبي -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب" (٢).
وقال الشنقيطي حفظه الله: "إن الأصح من هذه الأقوال، هو القول بعدم جواز بيع الكلب مُطلقًا" (٣).
(١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).
(٢) الشرح الممتع (٨/ ١١٣).
(٣) شرح زاد المستقنع (١٤٤/ ٦) بترقيم الشاملة.
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٢٥