تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمن اضطر إليه فله أخذه ممن يستغني عنه بلا ثمن، وإن لم يتمكن له، فله ابتياعه، والثمن حرام على البائع، باق على ملك المشتري، وإنما هو كالرشوة في المظلمة، وفداء الأسير؛ لأنه أخذ مال بالباطل، وبالله تعالى التوفيق" (١).

وممن قال بذلك القول أيضًا: ابن المنذر، وغيره:

فقال ابن المنذر - رحمه الله -: "لا يجوز بيع الكلاب، ولا يقسم إن وقع في الغنائم، ولكن الإمام يعطي ما كان منه مما يجوز الانتفاع به، من شاء من أصحاب المقاسم، وإنما منعنا من قيمته؛ نهي النبي -ﷺ- عن ثمن الكلب، فذلك على العموم" (٢).

(١) المحلى (٦/ ١٧٥)، وسيأتي قول داود الظاهري.

(٢) الأوسط (١١/ ٢٠٥).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٢٤