وقال ابن قدامة - رحمه الله -: "لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل، أي كلبٍ كان" (١).
وقال المرداوي - رحمه الله -: "قوله: (ولا يجوز بيع الكلب)، هذا المذهب مُطلقا، وعليه الأصحاب، وقطعوا به" (٢).
رابعًا: الظاهرية:
قال ابن حزم - رحمه الله -: "ولا يحل بيع كلب أصلًا، لا المباح اتخاذه ولا غيره؛ لصحة نهي النبي -ﷺ- عنه، وسنذكره في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى
(١) المغني (٤/ ١٨٩).
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٨٠)، وللمزيد، انظر غير مأمور: الكافي (٢/ ٧)،
الشرح الكبير (٤/ ١٣)، شرح الزركشي (٣/ ٦٧٠)، منار السبيل (١/ ٣٠٨).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٢٣