تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن قدامة - رحمه الله -: "لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل، أي كلبٍ كان" (١).

وقال المرداوي - رحمه الله -: "قوله: (ولا يجوز بيع الكلب)، هذا المذهب مُطلقا، وعليه الأصحاب، وقطعوا به" (٢).

رابعًا: الظاهرية:

قال ابن حزم - رحمه الله -: "ولا يحل بيع كلب أصلًا، لا المباح اتخاذه ولا غيره؛ لصحة نهي النبي -ﷺ- عنه، وسنذكره في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى

(١) المغني (٤/ ١٨٩).

(٢) الإنصاف (٤/ ٢٨٠)، وللمزيد، انظر غير مأمور: الكافي (٢/ ٧)،

الشرح الكبير (٤/ ١٣)، شرح الزركشي (٣/ ٦٧٠)، منار السبيل (١/ ٣٠٨).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٢٣