تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتنجيم؛ لأنّه لو كاتبه على ألف، ولم يذكر أجلًا نجمت عليه، وإن كره السَّيِّد بقدر سعاية مثله.

وكذلك إن أوصى بها، فشأنّها التأجيل والتنجيم.

وقال شيوخنا: تجوز الكتابة الحالة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تجوز على أقل من نجمين؛ سواء شرط التعجيل أو أطلق العقد، فلا بد من أجل.

وعند الشّافعيّ: أن كلّ عقد إِلَّا (1) يصح حالًا، إِلَّا الكتابة.

وعندنا وعند أبي حنيفة: أن كلّ عقد يصح حالًا، إِلَّا السلم.

وإن كان ابن القاسم قال: إذا أسلم إلى اليومين والثلاثة صح، ومعناه عندهم: إذا كان أجلًا تتغير فيه الأسواق.

1461 - مسألة:

لا يجب على السَّيِّد أن يضع عن مكاتبه شيئًا، ويستحب ذلك له، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

وقال الشّافعيّ: يجب ذلك عليه، وحكي ذلك عن محمَّد بن جرير، وهو مذهب عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه -.

1462 - مسألة:

إذا أدى نجوم الكتابة وهي فاسدة عتق.

خلافًا لأهل الظّاهر.

1463 - مسألة:

إذا كاتبه على شيء، فأدّاه إليه عتق، ثمّ وجد بذلك الشيء عيبًا، وليس له مال، رد عتقه، وبه قال الشّافعيّ.

(1) في الأصل: "الحال". والمثبت من (ط).

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٦١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٦١١