تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف قول الشّافعيّ كما اختلف أصحابنا.

وقال أبو حنيفة: لا يزيد على سد رمقه شيئًا.

1170 - مسألة:

كره مالك شحوم اليهود الّتي حرمت عليهم إذا أذابوها (1).

وقال ابن القاسم وأشهب: هي حرام.

ولم يكرهها أبو حنيفة والشّافعيّ.

1171 - مسألة:

إذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة، فخرج منها جنين ميّت؛ قد تم خلقه ونبت شعره أكل.

وقال الشّافعيّ: يجوز أكله وإن لم ينبت شعره.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكله.

(1) في الأصل:"ذكوها". والمثبت من (ط).

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٤٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٤٩٢