تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن جابر بن زيد (1): أنّه لا يجوز أكلها ولا هدي التطوع، ومن أكلها غرمها.

1139 - مسألة:

لا يجوز بيع إهاب (2) الأضحية بدراهم ولا غيرها، وإن بيع كان البيع مردودًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال عطاء: يجوز بيعه بكل شيء.

وقال النخعي وربيعة: يجوز بيعه بقماش البيت؛ مثل: المنخل وغيره، وبه قال أبو حنيفة، ففرق بين بيعه بورق وبين بيعه بقماش البيت.

1140 - مسألة:

إذا اشترى شاة لم تصر أضحية بغير نيّة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: تفسير أضحية.

1141 - مسألة:

يجوز أن يشرب من لبن الأضحية، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا يجوز.

1142 - مسألة:

الأيَّام الّتي يضحى فيها: يوم النَّحر ويومان بعده، وهي الأيَّام المعلومات، وبه قال الثّوريّ وأبو حنيفة وجماعة من الصّحابة.

وقال الشّافعيّ: أيّام التّشريق الثّلاثة بعد يوم النَّحر، فهي أربعة أيّام

(1) هو: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم الخوفي البصري: عالم أهل البصرة في زمانه ومفتيها، من كبار تلامذة ابن عبّاس رضى الله عنهما، روى عنه وعن ابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: 93 هـ. انظر: السير 4/ 481، التهذيب: 2/ 34.

(2) في الأصل: "أطيب". والمثبت من (ط).

والإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش قبل الدباغ. انظر: لسان العرب: 1/ 217.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٤٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٤٨٠