تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1115 - مسألة:

من اضطر إلى شرب خمر، فلا يشربها ولا يتداوى بها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: له ذلك.

1116 - مسألة:

إذا ارتد الرَّجل في سكره، حكم له بحكم المرتد، وكذلك لو أسلم المرتد في حال سكره، فإنّه يكون مسلمًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يكون مرتدًّا ولا مسلمًا في حال سكره.

1117 - مسألة:

إذا عزر الإمام إنسانًا فمات، لم يضمن دية ولا كفارة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد: الإمام ضامن لديته.

1118 - مسألة:

يجوز أن يزيد التعزير على أدنى الحدود وأكثرها، باجتهاد الإمام في ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا يتجاوز به أربعين، بل ينقص منه سوطًا؛ لأنّ الأربعين هي حد العبد، فهي أقل الحدود، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

وقال فى الآخر: لا يبلغ به عشرين؛ لأنّها حد العبد؛ لأنّ حد الحر (1) عنده أربعون في الخّمْرِ.

1119 - مسألة:

التعزير واجب.

(1) في الأصل: "الخّمْرِ". والمثبت من (ط).

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٤٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٤٧٢