تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن زياد (1) في درهمين.

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة -رضى الله عنهما-: في أربعة دراهم.

وعن النخعي: خمسة دراهم، وهو أحد الروايات عن عمر -رضى الله عنه-.

وحكي عن النخعي أنّه قال: أربعون درهمًا.

وعن ابن الزبير -رضى الله عنهما-: أنّه قطع في نصف درهم.

1083 - مسألة:

من سرق من جميع الأشياء الرطبة؛ ما يؤكل وغيره، ممّا يسرع إليه الفساد [64/أ] ممّا قيمته ربع دينار من حرزه قطع به، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا قطع في شيء منه.

وقال أبو يوسف: يقطع في كلّ شيء سرق من حرز، سوى السّرجين (2) والتراب والطين.

وقال سفيان: إن كان ذلك ممّا يتلف في الحال فلا قطع فيه، وإن كان يبقى يومين وثلاثة وأكثر ففيه القطع.

1084 - مسألة:

تقدّم الكلام في القدر الّذي يجب فيه القطع، ولا بد من الحرز، فإنّه شرط في القطع [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشّافعيّ وأصحابه.

وقال أحمد وداود بن علي: إن الحرز ليس بشرط، ولو استعار شيئًا

(1) هو: أبو عبد الله زياد بن عبد الرّحمن القرطبي، المعروف بشبطون: الإمام الحافظ فقيه الأندلس، سمع من مالك الموطَّأ، وله عنه كتاب في الفتوى معروف بسماع زياد، وهو أول من أدخل الموطَّأ الأندلس متفقها بالسماع. توفي: 193 هـ. انظر: الديباج: 118، شجرة النور: 1/ 94.

(2) السِّرجين بالكسر: الزِّبل، وهو ما تدمل به الأرض. انظر: لسان العرب: 13/ 208.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٤٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٤٦٢