تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

828 - مسألة:

إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي، أو أجنبي لأجنبي: "يا زانية"، فلست أعرف لأصحابنا فيها نصًا.

وهو عندي: قذف، على قائله الحدّ، وقد زاد حرفًا، وبه قال الشّافعيّ ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ليس بقذف.

واتفقوا أنّه إذا قال لامرأته: [يا زان]، أنّه قذف.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٣٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٣٧٤