تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللشافعي قولان: في القديم والجديد: مستحب.

وفي الإملاء: واجب، وإن راجعها ولم يشهد لم يصح.

771 - مسألة:

الوطء المنهي عنه لا يحل المطلقة ثلاثًا للأول.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يحلها مثل وطء الصائمة والحائض وما أشبه.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٣٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٣٥٠