تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

645 - مسألة:

لا يجبر السَّيِّد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك.

وللشافعي قول: إنّه يجبر.

وقول أبي حنيفة مثل قولنا.

646 - مسألة:

إذا أذن السَّيِّد لعبده [في النِّكاح]، تعلّق المهر بذمة العبد، والنفقة والمهر من فوائد نظر إليه؛ لا من ما في يده قبل العقد، ولا من كسبه الّذي هو عوض حركاته.

[قال الشّافعيّ: يكون ذلك من مكاسبه الّتي هي حركاته؛ سواء] خدمة كانت أو صناعة.

647 - مسألة:

إذا أعتق أمته على أن تنكحه وعتقها صداقها، وأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تتزوج أو تدع.

وحكي عن الأوزاعي أنّه قال: يجب عليها زيجته على هذا الشرط.

وقيل: إنّه مذهب أحمد وداود.

وأصحاب أحمد يحكون خلافه، ويقولون: إذا استدعت منه عتقها بهذا الشرط، فنفس قوله: أعتقتك تعتق وينعقد النِّكاح.

وبقولنا قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

ومن ألزمنا ذلك احتج: بأن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (1).

(1) حديث صحيح متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. البخاريّ (5086)، ومسلم (1365).

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٢٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٢٩٥