تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

480 - مسألة:

قال الشّافعيّ: ويعطى القرابة للذكر مثل حظ الأنثبين.

وخالفه المزني وأبو ثور [فقالا]: الذكر والأنثى سواء.

وقال مالك وأبو حنيفة: إنّما يعطون بالفقر.

481 - مسألة:

[عندنا: أن] الأنبياء لا يورثون، وكل ما تركوه يكون صدقة يصرف في مصالح المسلمين، وبه قال أهل العلم كافة.

وقالت الشيعة: يورثون، فإن فاطمة والعباس وزوجات النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم- ظلموا حيث منعوا الميراث.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٢٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٢٤٣