تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

439 - مسألة:

السِّباب والغِيبة لا نصّ عندنا فيه أنّه يبطل الاعتكاف أم لا.

غير أنّه إن كان قذفًا يجري مجرى الكبائر، فعندي: أنّه ينقض، كما قال: إذا سكر المعتكف في اللّيل ينتقض اعتكافه.

وقال قوم: ينتقض اعتكافه بالسباب والغيبة.

440 - مسألة:

لا يجوز أن يشترط إن عرض له شيء، خرج من اعتكافه، ولم يعد إليه.

وهذا ينبغي أن يرتب: فإن دخل بهذا الشرط، لزمه المضي فيه، ولا يخرج منه إِلَّا لضرورة، ويبني على اعتكافه، وإن خرج بغير ضرورة، انتقض ولزمه ابتداءه.

وإن نذر اعتكافًا على هذه الصِّفَة، لم يلزمه الدخول فيه، فإن دخل فيه لزمه إتمامه ولم يخرج منه إِلَّا لضرورة، وصار مثل من دخل في اعتكاف من غير نذر، فإنّه يجب عليه إتمامه بالدخول فيه.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٢٢٣