تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

282 - مسألة:

ولا يصلَّى على جنازة في المسجد، إِلَّا أن يضيق الطريق.

وكرهه أبو حنيفة.

وجوّزه الشّافعيّ.

283 - مسألة:

اختلف قول مالك في الرجعية، هل يغسّلها زوجها؟

فروى ابن القاسم: أنّه لا يغسلها.

وروى ابن نافع (1): أنّه يغسلها.

284 - مسألة:

لأبي تمام: إذا اختلط المسلمون والمشركون، ولم يميزوا صلّي عليهم ونوي بها المسلمون، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يصلَّى عليهم، إِلَّا أن يكون المسلمون أكثر.

285 - مسألة:

اختلف النَّاس في ابن آدم إذا مات:

فقال قوم: ينجس. وقال قوم: لا ينجس.

وليس لمالك فيه نصّ.

(1) هو: أبو محمّد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ: الفقيه الجليل، من أجلّ تلاميذ مالك صحبه أربعين سنة، واحد أئمة الفتوى بالمدينة بعده، وهو الّذي يسمى مع أشهب بالقرينين؛ لأنّ سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية، من مؤلفاته: تفسير الموطَّأ، رواه عنه يحيى بن يحيى. توفي: 186ص. انظر: الديباج: 131، شجرة النور: 1/ 84.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ١٦٢