تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

216 - مسألة:

العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافر [13/ب]، وبه قال الشّافعيّ، وزاد علينا: أنّه إن اضطر لم يأكل الميِّتة.

ولا أعرف فيه نصًا عن مالك.

وأصحابه يقولون: إنّه يأكل الميِّتة.

والأمر عندي محتمل.

وعند أبي حنيفة: يترخص الرخص كلها.

217 - مسألة:

[وعندنا]: يجمع بين صلاتي الفرض في وقت أحدهما: في المرض والسفر وباللّيل في المطر، وبه قال الشّافعيّ، وزاد: الجمع بين الظهر والعصر في المطر (1).

وقال أبو حنيفة: لا يجمع بين صلاتي فرض، إِلَّا بعرفة والمزدلفة.

(1) في الأصل: "الحضر". والمثبت من (ط): وهو الأصح.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ١٤٠