تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقول مالك: "التَّحِيَّاتُ لله، الزَّاكِياتُ لله، الطَّيِّباتُ الصَّلَوَاتُ لله" (1).

180 - مسألة:

[عند مالك] الوتر مسنون، وبه قال الشّافعيّ ومحمد وأبو يوسف، وجميع الفقهاء.

وعند أبي حنيفة: إنّه واجب، وليس بفرض، وله رواية (2): أنّه فرض.

181 - مسألة:

[عند مالك] الوتر ركعة واحدة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: ثلاث ركعات يسلم في أخراهن.

182 - مسألة:

[عند مالك] إذا أقيمت صلاة الصُّبح أو غيرها، ولم يكن ركع الفجر وهو في المسجد، لم يركع ودخل مع الإمام، ويترك ركعتي الفجر، وهو اتفاق.

وقال أبو حنيفة: إنَّ كان خارج المسجد، فليركع عند باب المسجد الفجر، إذا علم أنّه يدرك مع الإمام ركعة من صلاته.

وقال مالك: إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام فلا يفعل، وبه قال الشّافعيّ.

وقال مالك فيمن لم يوتر: إنّه يقطع صلاة الصُّبح في الجماعة، ويخرج فيوتر.

وقال أيضًا: لا يقطع. وفرّق بين الوتر وركعتي الفجر.

(1) حديث صحيح أخرجه مالك في الموطَّأ (240).

(2) في الأصل: "أقوال". والمثبت من (ط).

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ١٢٨