تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

وكان طلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد - رضي الله عنهما - بالشام لم يشهدا بدرًا، فقسم لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهميهما، فقالا: وأجورنا يا رسول الله؟ فقال: «وأجوركما» (1).

وذكر ابن هشام، وابن حبيب: أن أبا لبابة، والحارث بن حاطب، وعاصم بن عدي، خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردهم، وأمر أبا لبابة على المدينة، وابن أم مكتوم على الصلاة، وأسهم لهم (2).

والحارث بن الصمة كسر بالروحاء، فضرب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسهمه (3).

قال ابن هشام: وخوَّات بن جبير ضرب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسهمه (4).

ولم يختلف أحد أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضرب له بسهمه، فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: «وأجرك» (5)، قال ابن حبيب: وهذا خاص للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأجمع المسلمون ألا يقسم لغائب.

(1) انظر: الطبقات لابن سعد (3/ 162).

(2) انظر: سيرة ابن هشام (2/ 331، 332).

(3) المرجع السابق.

(4) المرجع السابق.

(5) البخاري (3130) في فرض الخمس.

فضل الجهاد في سبيل الله · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فضل الجهاد في سبيل اللهص ٥٩