تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في قسمة الغنائم

حكم - صلى الله عليه وسلم - أن للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم (1)، هذا حكمه الثابت عنه في مغازيه كلها، وبه أخذ جمهور الفقهاء.

وحكم أن السلب للقاتل (2).

وأما حكمه بإخراج الخمس فقال ابن إسحاق: كانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرسًا، وكان أول فيء وقعت فيه السهمان، وأخرج منه الخمس، ومضت به السنة (3)، ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق، فقال إسماعيل: وأحسب أن بعضهم قال: ترك أمر الخمس بعد ذلك، ولم يأت في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف، وإنما جاء ذكر الخمس يقينًا في غنائم حنين.

وقال الواقدي: أول خمس خمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام، نزلوا على حكمه، فصالحهم على أن له أموالهم، ولهم النساء والذرية، وخمس أموالهم (4).

وقال عبادة بن الصامت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر، فلما هزم الله العدو تبعتهم طائفة يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

(1) سبق تخريجه.

(2) رواه البخاري (3142) في فرض الخمس، ومسلم (1751) في الجهاد والسير.

(3) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (3/ 194).

(4) انظر: الطبقات لابن سعد (2/ 22).

فضل الجهاد في سبيل الله · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فضل الجهاد في سبيل اللهص ٥٧