تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خامساً: قتل النفس بغير الحق، قال تعالى:[وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً](1) فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث كما في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله "قال:=لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي

وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ+(2).

وقد حذر النبي " المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضاً،وأخبر أن القاتل والمقتول

في النار، فعن أبي بكرة ÷قال: قال رسول الله ":=إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ+ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ:=إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ+(3).

(1) ـ النساء: 93.

(2) ـ رواه البخاري ـ كتاب الديات ـ باب قوله تعالى:[أن النفس بالنفس والعين بالعين..](6370).

(3) ـ رواه البخاري ـ كتاب الإيمان ـ باب قوله تعالى:[وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا..](30)، ومسلم _ كتاب الفتن _ باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (5139).

مباحث في العقيدة · الصفحة ٧٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مباحث في العقيدةص ٧٩٧