تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ÷أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ ": إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: =نَعَمْ+ (1).

3_ الصوم: ففي الصحيحين عن عائشة _ رضي الله عنها _ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " قَالَ:=مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ +(2).

وفي الصحيحين أيضاً عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال:=جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ " فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ:=لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟+، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:=فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى+(3) .

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:=جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ " فَقَالَتْ:=يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ+(4) أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: =أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا+؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: =فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ+(5) .

(1) ـ رواه مسلم ـ كتاب الوصية ـ باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (3081).

(2) ـ رواه البخاري ـ كتاب الصوم ـ باب من مات وعليه صوم (1816)، ومسلم ـ كتاب الصيام ـ باب قضاء الصيام عن الميت (1935).

(3) ـ رواه البخاري ـ كتاب الصوم ـ باب من مات وعليه صوم(1817)، ومسلم ـ كتاب الصيام ـ باب قضاء الصيام عن الميت (1937).

(4) ـ رواه البخاري ـ كتاب الصوم ـ باب من مات وعليه صوم (1817).

(5) ـ هذا اللفظ عند مسلم ـ كتاب الصيام ـ باب قضاء الصيام عن الميت (1937).

مباحث في العقيدة · الصفحة ٥٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مباحث في العقيدةص ٥٤٥