تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما رواه الشافعى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وقد صححه ابن حبان والحاكم كما سيجئ مزيد تحقيق فيه إن شاء اللَّه تعالى. وبهذا يبطل الإسلام ما كان يفعله أهل الجاهلية من بيع الولاء وهبته.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم بيع الولاء.

٢ - تحريم هبته.

٣ - فساد بيع الولاء وهبته وأنه لا ينعقد.

١٧ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم.

[المفردات]

" بيع الحصاة" هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب "مثلا" ما وقعت عليه الحصاة التى أرميها، أو يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة وقال الحافظ فى الفتح واختلفوا فى تفسير بيع الحصاة فقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة ويرمى حصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه فى الرمى، وقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمى الحصاة، والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بيعا اهـ وقيل: هو أن يقول ارم بهذه الحصاة فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بدرهم وقيل: هو أن يقبض على كف من

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٤٠